السيد الخميني
169
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
فائدة في لزوم التبيّن الفعلي للفجر في الليالي المقمرة كثيراً ما تقع الغفلة عن أمر تترتّب عليه فروع مهمّة : وهو أنّ الفجر في الليالي المقمرة - من الليلة الثالثة عشرة إلى أواخر الشهر - يتأخّر عن غيرها قريب عشر دقيقات أو أقلّ أو أكثر ؛ حسب اختلاف ضياء القمر وقربه من الأفق المشرقي ، وهذا الفرع - مع كثرة الابتلاء به في صلاة الفجر وصلاة العشاءين ونافلة الليل وغير ذلك - يكون مغفولًا عنه ، وكثيراً ما يراعي المؤذّنون والمصلّون الوقت النجومي ؛ ويكون تشخيصهم الفجر حسب الساعات قبل تبيّن الفجر حسّاً . ومحصّل الكلام في هذا المقام : أنّه هل المعتبر في اعتراض الفجر وتبيّنه هو الاعتراض والتبيّن الفعلي ، أو الأعمّ منه ومن التقديري ، نظير الاحتمالين في باب تغيّر الماء في باب المياه « 1 » ؟
--> ( 1 ) - راجع جواهر الكلام 1 : 77 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 51 .